الجمعة 19 يونيو 2026
آخر الأخبار
فرنسا تستهل مشوارها المونديالي بفوز مثير على السنغال نتائج البكالوريا 2026.. ارتفاع نسبة النجاح إلى 64,8% وأكثر من 262 ألف ناجح في الدورة العادية الأرجنتين تضرب بقوة في مستهل الدفاع عن اللقب.. وميسي يواصل كتابة التاريخ ساكنة زاكورة تحتج على استقبال مهاجرين وتدعو إلى تحسين الخدمات جدل إعلامي عقب تعادل المغرب مع البرازيل.. إشادة بالإنجاز الرياضي وانتقادات لخطاب التقليل من نجاح الأسود أي مصلحة يدافع عنها رافضو تسقيف أسعار المحروقات وإنقاذ “سامير”؟ التهدئة بين إيران وإسرائيل… مصلحة اقتصادية للعالم قبل أن تكون خيارا سياسيا سلوك فردي يثير الجدل في مونديال 2026.. عندما تتحول المدرجات من فضاء للتشجيع إلى مصدر للإحراج موجة حر قوية تضرب المغرب.. الحرارة تصل إلى 45 درجة نهاية الأسبوع جهة درعة تافيلالت في المرتبة السابعة وطنياً في نتائج البكالوريا 2026 بنسبة نجاح بلغت 62 في المائة مجلس المنافسة يرصد تراجع هوامش أرباح المحروقات لبنان تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي وحزب الله يدفعان المنطقة نحو المجهول
سياسة

مجلس المنافسة يحدد 21 يوليوز المقبل موعدا للبث في ملف شركات المحروقات

بقلم الحدث بريس... 26 يونيو، 2020 20:08
مجلس المنافسة يحدد 21 يوليوز المقبل موعدا للبث في ملف شركات المحروقات

الحدث بريس – إيمان الشاتي

حدد مجلس المنافسة يوم 21 يوليوز المقبل، من أجل البث في الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.

وحسب بيان للمجلس فإن هذا البت يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 30 و 33 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وكان مجلس المنافسة قد أكد في شهر نونبر الماضي، أن هامش ربح شركات المحروقات لا بحترم المقتضيات القانونية، في وقت تشير فيه بعض المعطيات إلی وجود اتفاق سري وغير قانوني بين كبريات شركات المحروقات بالمغرب من أجل تحديد أسعار متقاربة في ضرب لمبدأ المنافسة الشريفة .

ويأتي هذا البت في الوقت الذي يلاحظ فيه المستهلك عدم تأثر الأسعار الوطنية بالأسعار العالمية، كما هو الحال بعد الانخفاض الكبير في سعر البرميل بالسوق الدولية مع أزمة كورونا والخلاف بين الدول المنتجة، والذي لم ينعكس علی السوق الوطنية، ما خلق موجة من الانتقاد.

وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة ” الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما “.

ومقابل ذلك تمنح المادة 39 من نفس القانون للمجلس أن يصدر عقوبات مالية ضد المخالفين، والتي تهدد هذه الشركات بعقوبة قد تصل إلی 10 في المائة من مبلغ رقم المعاملات الأعلی العالمي أو الوطني لها.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.