الأحد 21 يونيو 2026
آخر الأخبار
التهدئة بين إيران وإسرائيل… مصلحة اقتصادية للعالم قبل أن تكون خيارا سياسيا سلوك فردي يثير الجدل في مونديال 2026.. عندما تتحول المدرجات من فضاء للتشجيع إلى مصدر للإحراج موجة حر قوية تضرب المغرب.. الحرارة تصل إلى 45 درجة نهاية الأسبوع جهة درعة تافيلالت في المرتبة السابعة وطنياً في نتائج البكالوريا 2026 بنسبة نجاح بلغت 62 في المائة مجلس المنافسة يرصد تراجع هوامش أرباح المحروقات لبنان تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي وحزب الله يدفعان المنطقة نحو المجهول الذكرى الـ56 لميلاد الأمير مولاي رشيد.. مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الوفاء  مسجد المقر الجديد للأمن الوطني بالرباط يحتضن أول صلاة جمعة ويجسد العناية بالأمن الروحي المنتخب المغربي ينتزع فوزا ثمينا ويعتلي صدارة المجموعة الثالثة كيف استفادت الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية؟ ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا بالكونغو إلى 245 وفاة منذ بداية التفشي خريطة مبتورة تشعل الغضب.. جمعية مغربية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن “سقطة” البعثة الفرنسية
سياسة

لفتيت يتوعد بملاحقة تجار الأراضي السلالية ومحرري العقود المزورة

بقلم الحدث بريس... 2 أكتوبر، 2023 16:00
لفتيت يتوعد بملاحقة تجار الأراضي السلالية ومحرري العقود المزورة

بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بدورية جديدة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، للتصدي للتلاعبات التي تحصل في الأراضي السلالية من خلال إبرام عقود وتنازلات عرفية يتم إبرامها بين الخواص ويتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية دون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد دون احترام الاختصاص.

وأكدت دورية وزارة الداخلية عدم قانونية العقود المتعلقة بالأراضي السلالية التي يتم إبرامها من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويتم تصحيح إمضاء هذه العقود من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية بدون التأكد من أصل الملك وطبيعة العقد ودون احترام الاختصاص، مشيرة إلى أن تصحيح إمضاء المحامين – مثلا – بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها، يتم تصحيحها أمام مصالح الجماعات الترابية في خرق سافر للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية .

وأكدت الدورية أن القانون، وخاصة القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل 540)، جاء كحماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، معتبرة أن العقود المبرمة بين الخواص التي تهم نقل الملكية، تعتبر باطلة ومخالفة للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية على اعتبار أن هذا النوع من العقود يدخل في دائرة اختصاص الموثقين والعدول والمحامين، ما يعني أن العقود التي يتم تصحيح إمضاءاتها من طرف المجالس الترابية لا أساس لها من الصحة وتسائل القائمين على تصحيح الإمضاء .

وطالب لفتيت في الدورية، الولاة والعمال، بإثارة انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء العقود المذكورة، مع تذكيرهم بأن “مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وحسب هذه المادة، فإن عقوبة كل من قام بأي صفة بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية على عقار تابع لجماعة سلالية، تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.