الخميس 18 يونيو 2026
آخر الأخبار
الأهلي المصري يعلن تعاقده مع المغربي الحسين عموتة كلميم.. الدرك الملكي يحجز شحنة كبيرة من الشيرا ويضبط ثلاث سيارات مشبوهة مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة في سويسرا.. مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب وفتح الملفات العالقة تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 في كاليفورنيا يودي بحياة طاقمها ويثير تساؤلات حول أسباب الحادث جنيف.. 40 دولة تدعم مغربية الصحراء وتساند مسار الحكم الذاتي جدل في الجزائر بعد غياب مسؤولين من “الفاف” عن مونديال 2026.. التأشيرات أم التقشف المالي؟ فرنسا تستهل مشوارها المونديالي بفوز مثير على السنغال نتائج البكالوريا 2026.. ارتفاع نسبة النجاح إلى 64,8% وأكثر من 262 ألف ناجح في الدورة العادية الأرجنتين تضرب بقوة في مستهل الدفاع عن اللقب.. وميسي يواصل كتابة التاريخ ساكنة زاكورة تحتج على استقبال مهاجرين وتدعو إلى تحسين الخدمات جدل إعلامي عقب تعادل المغرب مع البرازيل.. إشادة بالإنجاز الرياضي وانتقادات لخطاب التقليل من نجاح الأسود أي مصلحة يدافع عنها رافضو تسقيف أسعار المحروقات وإنقاذ “سامير”؟
سياسة

الحكومة تحدد مبلغ التعويض الخاص برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

بقلم الحدث بريس... 28 يوليوزز، 2021 11:22
الحكومة تحدد مبلغ التعويض الخاص برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

تنفيذا للأحكام القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 القاضي بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، والمقدم من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر. احتراما للحيثيات القانونية التي تنص على: “يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي. ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير”.

وعلى صعيد أخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.484. القاضي بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

كما أن هذا المرسوم تم إحداثه تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي. والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.

ويذكر أن المادة 32 من القانون السالف الذكر، نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. حيث إن إحداث هذه الآلية الوطنية، التزام أساسي استراتيجي نصت عليه المعايير الدولية. بهدف توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.