السبت 20 يونيو 2026
آخر الأخبار
جدل إعلامي عقب تعادل المغرب مع البرازيل.. إشادة بالإنجاز الرياضي وانتقادات لخطاب التقليل من نجاح الأسود أي مصلحة يدافع عنها رافضو تسقيف أسعار المحروقات وإنقاذ “سامير”؟ التهدئة بين إيران وإسرائيل… مصلحة اقتصادية للعالم قبل أن تكون خيارا سياسيا سلوك فردي يثير الجدل في مونديال 2026.. عندما تتحول المدرجات من فضاء للتشجيع إلى مصدر للإحراج موجة حر قوية تضرب المغرب.. الحرارة تصل إلى 45 درجة نهاية الأسبوع جهة درعة تافيلالت في المرتبة السابعة وطنياً في نتائج البكالوريا 2026 بنسبة نجاح بلغت 62 في المائة مجلس المنافسة يرصد تراجع هوامش أرباح المحروقات لبنان تحت النار.. التصعيد الإسرائيلي وحزب الله يدفعان المنطقة نحو المجهول الذكرى الـ56 لميلاد الأمير مولاي رشيد.. مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الوفاء  مسجد المقر الجديد للأمن الوطني بالرباط يحتضن أول صلاة جمعة ويجسد العناية بالأمن الروحي المنتخب المغربي ينتزع فوزا ثمينا ويعتلي صدارة المجموعة الثالثة كيف استفادت الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية؟
سياسة

جهة درعة تافلالت…المحكمة الدستورية تجرد برلماني الاحرار من عضويته بالبرلمان

بقلم الحدث بريس... 30 أكتوبر، 2020 00:14
جهة درعة تافلالت…المحكمة الدستورية تجرد برلماني الاحرار من عضويته بالبرلمان

الحدث بريس – يحي خرباش.

أسدل الستار  اليوم عن ملف عمر بمحاكم المملكة منذ سنة 2003 ،وهو الملف الذي توبع فيه العمري مصطفى بجناية تبديد أموال عمومية حيث حكم عليه بالسجن سنة  نافدة وغرامة مالية قدرها10 الاف درهم ،وقد رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به العمري مصطفى عضو مجلس النواب  بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15 ماي 2018 في القضية عدد 14/2625/2016 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه  بإدانته بسنة واحدة حبسا نافدا وغرامة قدرها 10 الاف درهم  مع تعديل الحكم  بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها سنة موقوفة التنفيذ.

المحكمة الدستورية وبعد إطلاعها على رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المسجلة بتاريخ 15 أكتوبر 2020  التي ينهي فيها إلى علم المحكمة الدستورية  صدور قرار نهائي عن الغرفة  الجنائية بتاريخ 22 يوليو 2020  تحت عدد 663/1  في الملف الجنائي عدد 17427/6/1/2018 رفضت طلب النقض هذا مصدرة بذلك قرار رفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب إثبات تجريده ،حيث استندت المحكمة  في مرجعها على أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي  المتعلق بمجلس النواب على انه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد في احدى حالات عدم الاهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب وبهذا يكون البرلماني العمري الذي صدر في حقه قرار عن محكمة النقض تحت عدد 663/1 بتاريخ 22 يوليو 2020 القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم  بمقتضاه  فاقدا لأهلية الانتخاب ، ويتعين لذلك إثبات تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب وبشغور المنصب الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب ،والامر بتبليغ نسخة من القرار إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب  والطرف المعني بالأمر ونشر الحكم بالجريدة الرسمية .

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.