الأربعاء 1 يوليوزز 2026
آخر الأخبار
إدانات عربية واسعة للهجمات الإيرانية على البحرين والكويت من خيخون إلى كانساس.. تعادل الجزائر والنمسا يثير الجدل ويحيي شبهات التواطؤ مرصد حماية المستهلك يحذر من “الشطط التجاري” خلال مباريات كأس العالم مونديال 2026 تحت المجهر.. هل أعاد نظام الـ48 منتخبا شبح “فضيحة خيخون”؟ الحكومة تتجه إلى تقنين الدراجات الكهربائية” التروتينيت ” وتشدد شروط استعمالها المؤسسة الدبلوماسية تواصل حوارها مع الأحزاب السياسية باستضافة قيادات العدالة والتنمية البرازيل تقلب الطاولة على اليابان وتخطف بطاقة العبور إلى ثمن نهائي مونديال 2026 من إنجاز قطر إلى طموح اللقب.. المغرب يكتب فصلًا جديدًا في كأس العالم الإذاعات والتلفزات الخاصة تجدد التزامها بتغطية مهنية للانتخابات التشريعية 2026 إسبانيا تسجل أكثر نصف أول من السنة حرارة في تاريخها تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.. الجديدة تحتضن الدورة الـ17 لمعرض الفرس من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على تعديل قانون التجزئات العقارية
إدارات

عامل مديونة يُوقف رئيس جماعة الهراويين و يُحيل ملفّه على القضاء

بقلم الحدث بريس... 15 يناير، 2020 20:09
عامل مديونة يُوقف رئيس جماعة الهراويين و يُحيل ملفّه على القضاء

 

 

الحدث بريس:جمال بوالحق.

أوقف عامل إقليم مديونة علي سالم الشكاف مؤخرا، رئيس جماعة الهراويين المصطفى صديق، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية . وتشير مصادر “الحدث بريس “ من عين المكان، على أن عامل الإقليم أبلغ قرار التوقيف لرئيس الجماعة، وإحالة ملفه على القضاء الإداري للبث في ملابساته، في أفق إستصدار قرار قضائي بالعزل، وتمّ تكليف النائب الأول للرئيس المصطفى حفاظ، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك بالتسيّير المؤقت للمجلس الجماعي.

وتُشير نفس المصادر، على أنه بعد أن تبُث للداخلية، وممثليها في المنطقة، ارتكاب الرئيس لخروقات إدارية ومالية متنوعة، وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلّت بالمنطقة السنة الماضية، بادر عامل الإقليم إلى مراسلة الوكيل القضائي للمملكة، وذلك استنادا إلى قوة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتشير ذات المصادر، على أنّ المحكمة الإدارية، قد قضت بقبول الدعوى القضائية؛ لكونها قُدمت في إطار المادّة 64 من القانون التنظيمي 113.14 ،وستنطلق أولى جلساتها، في العشرين من الشهر الجاري.

ويُشار على المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور، تشير على أنّه إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون الجاري به العمل، قام العامل أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية، في شأن الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيّام من تاريخ التوصل.

وجاء في نفس المادّة القانونية أيضا، على أنه يجوز للعامل ؛أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها حسب الحالة ،أو عند عدم الإدلاء بها، بعد انصرام الآجال المحددة، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، سواء في حق الرئيس، أو في حق نوابه داخل المجلس.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.