الخميس 8 أكتوبر 2026
آخر الأخبار
ديربي الشمال.. التعادل يحسم مواجهة اتحاد طنجة والمغرب التطواني ب 1/1 المجلس الوطني للصحافة يستكمل هياكله بانتخاب رؤساء خمس لجان دائمة الجريدة الرسمية تنشر ظهيرا بتعيين المنصوري رئيسة للحكومة الأحرار يفوضون شوكي تدبير المشاركة في حكومة المنصوري إيطاليا تمنح طلبة مغاربة 8 آلاف يورو سنوياً لاستكمال الدراسة تقرير غوتيريش يكشف كواليس مفاوضات الصحراء المغربية.. ثلاث جولات ومشروع اتفاق لمرحلة انتقالية ميدلت تستعد لاحتضان الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح بمشاركة 150 عرضا واستقطاب أزيد من 150 ألف زائر سانشيز يحل البرلمان الإسباني ويدعو إلى انتخابات مبكرة طقس الاثنين.. زخات رعدية مهمة بالأقاليم الجنوبية وحرارة مرتفعة بعدد من المناطق جيسوس يفتح الباب لرونالدو.. والقرار بيد «الدون» المحامون يعودون إلى المحاكم بعد أشهر من التوقف.. وملفات متراكمة تنتظر الحسم وزارة الصحة تكشف حقيقة توفر اللقاحات وتدعو المغاربة إلى عدم تأخير الجرعات
سياسة

مشروع قانون التمويلات الصغيرة ومكانته في النظام المالي المغربي

بقلم الحدث بريس... 7 مايو، 2021 11:00
مشروع قانون التمويلات الصغيرة ومكانته في النظام المالي المغربي

الحدث بريس ـ متابعة

في إطار تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بقطاع الأعمال. ونظرا للأهمية التي يحظى بها قطاع السلفات الصغيرة باعتباره ذا مكانة خاصة في النظام المالي المغربي. حيث يشكل رافعة مهمة من أجل تعزيز الشمول المالي ومحاربة الفقر وإدماج الفئات الهشة اقتصاديا، وذلك من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل. أعلن المجلس الحكومي مصادقته على مشروع قانون رقم  50.20 القاضي بالتمويلات الصغيرة، المقدم من طرف وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وفي هذا الصدد، كان من الواجب إحاطة هذا المشروع بإطار قانوني يشمل تعريفا قانونيا دقيقا بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة. وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وعلى صعيد آخر، فإن الإمكانيات التي جاء بها هذا القانون. تهدف كدرجة أولى إلى تأسيس هذه المؤسسات التي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيئة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو إما شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.

وتجدر الإشارة، أن المشرع المغربي عرف شركة المساهمة في المادة 1 من قانون 17.95 بأنها “شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. ويقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية. ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها. على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لايتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم، و دون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم .”

ومن جهة أخرى، فإن المشروع حدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة عن طريق مرسوم. إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها.

ويذكر أن المشروع شدد على إحداث ملاءمة بين أحكام هذا القانون والمقتضيات القانونية البنكية. وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.