آخر الأخبار
في “كلاسيكو” الإذاعة الوطنية: سعيد اقداد يوقع “شهادة وفاة” الخطاب التبريري ليوسف شيري الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا حسناء يحضرن رفقة بريجيت ماكرون العرض الافتتاحي للمسرح الملكي البطولة الاحترافية.. تعادل سلبي يحسم قمة الجيش الملكي ونهضة بركان تقرير أممي: موجات الحر والجفاف يفاقمان هشاشة الفلاحة بالمغرب ويهددان الأمن الغذائي جدل “طقوس باب دكالة” يخرج نشطاء للاحتجاج دعما لفلسطين «الحرس الثوري» يعترض سفينتين في “هرمز” وسط توتر متصاعد بالمنطقة السيد حموشي يقوم بزيارة عمل إلى مملكة السويد الموارد المائية بإقليم الفقيه بن صالح بين تحديات التغيرات المناخية ورهانات الفلاحة المستدامة مطالب بإعادة إحياء “سامير” وإنهاء فوضى أسعار المحروقات فرنسا.. الجمهوريون يحسمون مبكرا مرشحهم لرئاسيات 2027 مكناس.. توقيف مروج مخدرات بحوزته أزيد من 5500 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين تسوية المهاجرين في إسبانيا… ضربة جديدة تُربك حسابات جبهة البوليساريو
الرئيسية / سياسة / العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015

العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015

سياسة بقلم: 29/03/2018 00:39
سياسة
العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015

الحدث بريس.

العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015:

العزل :يتم من طرف القضاء وحده .
الإقالة: تتم من طرف المجلس مثل اقالة الرئيس من مهامه بعد مرور ثلاث سنوات(المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمادة 73 من القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات مثلا).

معاينة الإقالة : تتم من طرف المجلس عندما يتغيب العضو ثلاث دورات متتالية او خمس دورات متقطعة دون عذر مقبول.كما تتم معاينة استقالة العضو من طرف العامل بواسطة قرار عندما يفقد العضو أهليته الانتخابية.(القانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 70 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14).

التجريد من العضوية: يتم من طرف المحكمة الادارية عندما يتخلى العضو خلال فترته الانتدابية عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح به للانتخابات.(المادة 51 منالقانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 54 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14)
التوقيف : يتم توقيف العضو من طرف العامل عندما يحيل طلب العزل الى المحكمة الادارية.(المادة41 و 64 منالقانون التنظيمي رقم 113.14 مثلا) .

الحل : يتم حل المجلس من طرف المحكمة الادارية بطلب من العامل بالنسبة للجماعات والعمالات والاقاليم ،أو وزير الداخلية بالنسبة للجهات(المادة 75).
الحلول محل رئيس المجلس:يتم الحلول محل رئيس مجلس العمالة أو الاقليم (المادة 77) ومحل رئيس مجلس الجماعة(المادة 76) من طرف العامل ،او الوالي بالنسبة للجهة (المادة 79)، عندما يثبت القضاء حالة الامتناع عن مزاولة المهام.

مشاركة المقال: in 𝕏 f
المقال التالي عاجل:قتلى وجرحى حصيلة حادثة سير خطيرة المقال السابق منتدى المناصفة والمساواة يدعو إلى تطوير وسائل وأدوات الوقاية من العنف والاغتصاب
التعليقات
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

مقالات ذات صلة