الأربعاء 29 يوليوزز 2026
آخر الأخبار
الرئيس الكولومبي الجديد يغلق سفارة بلاده بالجزائر ويعيد رسم السياسة الخارجية قانون جديد ينهي نظام 12 ساعة لأعوان الحراسة الخاصة بالمغرب جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد زلزال عنيف يضرب جنوب اليابان.. عشرات المصابين وتحذيرات من تسونامي الفاو: الفلاحة المغربية أصبحت نموذجا قاريا بفضل الرؤية الملكية واستراتيجية الجيل الأخضر موجة حر استثنائية تجتاح المغرب.. تعرف على المدن المعنية الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترحب بتنصيب اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني وتطالب بحسم الملفات العالقة الولايات المتحدة تشدد الخناق على إيران وتؤكد استمرار جهود عزلها دوليا بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات إدريس بوداش، مدير جريدة الحدث بريس، يرفع أسمى آيات التهاني والولاء إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد الملك محمد السادس: خدمة المغاربة غايتي الأولى وليست الأمجاد الشخصية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد
سياسة

العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015

بقلم الحدث بريس... 29 مارس، 2018 00:39
العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015

الحدث بريس.

العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015:

العزل :يتم من طرف القضاء وحده .
الإقالة: تتم من طرف المجلس مثل اقالة الرئيس من مهامه بعد مرور ثلاث سنوات(المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمادة 73 من القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات مثلا).

معاينة الإقالة : تتم من طرف المجلس عندما يتغيب العضو ثلاث دورات متتالية او خمس دورات متقطعة دون عذر مقبول.كما تتم معاينة استقالة العضو من طرف العامل بواسطة قرار عندما يفقد العضو أهليته الانتخابية.(القانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 70 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14).

التجريد من العضوية: يتم من طرف المحكمة الادارية عندما يتخلى العضو خلال فترته الانتدابية عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح به للانتخابات.(المادة 51 منالقانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 54 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14)
التوقيف : يتم توقيف العضو من طرف العامل عندما يحيل طلب العزل الى المحكمة الادارية.(المادة41 و 64 منالقانون التنظيمي رقم 113.14 مثلا) .

الحل : يتم حل المجلس من طرف المحكمة الادارية بطلب من العامل بالنسبة للجماعات والعمالات والاقاليم ،أو وزير الداخلية بالنسبة للجهات(المادة 75).
الحلول محل رئيس المجلس:يتم الحلول محل رئيس مجلس العمالة أو الاقليم (المادة 77) ومحل رئيس مجلس الجماعة(المادة 76) من طرف العامل ،او الوالي بالنسبة للجهة (المادة 79)، عندما يثبت القضاء حالة الامتناع عن مزاولة المهام.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.