الأربعاء 10 يونيو 2026
آخر الأخبار
الفيفا تؤكد غياب الحكم الصومالي عمر عرتن عن المونديال بسبب قرار أمريكي لليوم الثاني.. نساء فم الحمر بجماعة عرب الصباح بارفود  يواصلن الاحتجاج ترامب يحذر نتنياهو من التصعيد مع إيران ويضغط لاحتواء مواجهة إقليمية متصاعدة السحر في الملاعب الإفريقية.. بين الموروث الشعبي ومتطلبات الاحتراف الرياضي إسقاط مروحية أمريكية فوق هرمز.. هل تنزلق واشنطن وطهران نحو مواجهة مفتوحة؟ انطلاق التحضيرات الإعلامية لانتخابات 2026.. لجنة خاصة تشرف على ولوج الأحزاب إلى الإعلام العمومي بتعليمات ملكية سامية.. انطلاق عملية “مرحبا 2026” لاستقبال مغاربة العالم عبر منظومة معززة داخل المغرب وخارجه لا غالب ولا مغلوب في مواجهة “الماص” والجيش الملكي نشرة إنذارية: موجة حر ورياح قوية وأمطار رعدية من الأربعاء إلى السبت بين السياسة والاقتصاد.. لماذا فقد الذهب جزءا من بريقه في زمن الأزمات؟ رحيل الفنان المصري عبدالعزيز مخيون بعد صراع مع المرض الجديدة.. الأمن يحبط ترويج أزيد من 27 ألف مفرقعة نارية ويوقف مشتبه فيهما
سياسة

العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015

بقلم الحدث بريس... 29 مارس، 2018 00:39
العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015

الحدث بريس.

العقوبات الزجرية لاعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة في يوليوز 2015:

العزل :يتم من طرف القضاء وحده .
الإقالة: تتم من طرف المجلس مثل اقالة الرئيس من مهامه بعد مرور ثلاث سنوات(المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمادة 73 من القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات مثلا).

معاينة الإقالة : تتم من طرف المجلس عندما يتغيب العضو ثلاث دورات متتالية او خمس دورات متقطعة دون عذر مقبول.كما تتم معاينة استقالة العضو من طرف العامل بواسطة قرار عندما يفقد العضو أهليته الانتخابية.(القانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 70 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 68 من القانون التنظيمي رقم 112.14).

التجريد من العضوية: يتم من طرف المحكمة الادارية عندما يتخلى العضو خلال فترته الانتدابية عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح به للانتخابات.(المادة 51 منالقانون التنظيمي رقم 113.14،والمادة 54 من القانون رقم القانون التنظيمي رقم111.14 والمادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14)
التوقيف : يتم توقيف العضو من طرف العامل عندما يحيل طلب العزل الى المحكمة الادارية.(المادة41 و 64 منالقانون التنظيمي رقم 113.14 مثلا) .

الحل : يتم حل المجلس من طرف المحكمة الادارية بطلب من العامل بالنسبة للجماعات والعمالات والاقاليم ،أو وزير الداخلية بالنسبة للجهات(المادة 75).
الحلول محل رئيس المجلس:يتم الحلول محل رئيس مجلس العمالة أو الاقليم (المادة 77) ومحل رئيس مجلس الجماعة(المادة 76) من طرف العامل ،او الوالي بالنسبة للجهة (المادة 79)، عندما يثبت القضاء حالة الامتناع عن مزاولة المهام.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.