الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
آخر الأخبار
جلالة الملك: الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز الأمم المتحدة.. المملكة العربية السعودية تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء النجاعة الترابية وتحديات الأمن الاستراتيجي FIMAROSE تشارك في معرض COSMETIC 360 بباريس لتعزيز حضور الورد العطري المغربي في الأسواق الدولية المغرب بعد انتخابات 23 شتنبر.. فاطمة الزهراء المنصوري تقود تحولا في الخريطة السياسية وحكومة جديدة خارج عباءة الأغلبية السابقة الرشيدية تحت المجهر.. من يتحمل مسؤولية تعثر التنمية وأسئلة العدالة المجالية؟ الأميركيان روبرت هول ومايكل وودفورد يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2026 مجلس النواب يحدد موعد انعقاد الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيسه ميدلت تختتم الدورة السادسة للملتقى الوطني للتفاح على إيقاع النجاح وتعزيز رهانات التنمية الترابية بالمناطق الجبلية التقدم والاشتراكية يقرر المشاركة في الحكومة الجديدة أربعة أحزاب تحسم تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة الـ 17 لمعرض الفرس للجديدة
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع “قانون خاص”

بقلم الحدث بريس... 4 يناير، 2023 13:19
مجلس المستشارين يصادق على مشروع “قانون خاص”

صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن هذا النص يرتكز على انطباق القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون 65.00 على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور كمبدأ عام.

وأبرز بايتاس أن أحكام مشروع القانون تتمحور حول تحديد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واعتماد منظومة استهداف مستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك.

وتُخوَّل مهمة تدبير هذا النظام، يبرز الوزير، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد مسطرة الاستفادة منه عن طريق تقديم طلب لدى الصندوق، موضحا أن سريان أثر التسجيل يتم ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

كما يشترط نص المشروع تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات في الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات مع منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية وقف تقديم الخدمات في حالة عدم الأداء، والتنصيص على أن مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها برسم هذا النظام تحدد حسب مستويات التنقيط المحصل عليها استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد هذه المبالغ وكيفيات وآجال أدائها.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه يتم تحديد مدة تدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف في ثلاثة أشهر مع الإعفاء من قضاء هذه المدة بالنسبة للمُؤمَّنين الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأبرز كذلك أن نص القانون يضم بيان المقتضيات واجبة التطبيق في حالة التأخر عن دفع مبالغ الاشتراكات وكيفية استخلاص الديون وصوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تخويله إمكانية منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات، إلى جانب التنصيص على العقوبة المطبقة في حالة عدم أداء مبالغ الاشتراك خلال الآجال القانونية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.