السبت 1 غشت 2026
آخر الأخبار
الولايات المتحدة تشدد الخناق على إيران وتؤكد استمرار جهود عزلها دوليا بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات إدريس بوداش، مدير جريدة الحدث بريس، يرفع أسمى آيات التهاني والولاء إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد الملك محمد السادس: خدمة المغاربة غايتي الأولى وليست الأمجاد الشخصية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس ياسر زابيري ينتقل إلى راسينغ سانتاندير الإسباني معارا حتى 2027 اللجنة المؤقتة تدعو المؤسسات الصحفية إلى تحيين لوائح الصحافيين قبل 4 غشت تفاصيل حفل الاستقبال الملكي بالمضيق بمناسبة عيد العرش المجيد آخر التطورات بسبتة.. بدء الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين سانشيز من سبتة: شبكات تهريب البشر تقف وراء موجة الهجرة الأخيرة الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بتطوان في الذكرى الـ27 لعيد العرش
سياسة

تفاصيل قانون مدونة التجارة الجديد بالمغرب

بقلم الحدث بريس... 2 مايو، 2023 12:00
تفاصيل قانون مدونة التجارة الجديد بالمغرب

صادق مجلس النواب بالأغلبية، مؤخراً، على مشروع قانون 69.21 متعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وينص مشروع القانون على استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها.

كما تحدد مقتضياته الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة كبداية لاحتساب آجال المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.

وينص المشروع على منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، وكذا فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا وجزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة.

وينص على منح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو الشخص المفوض من لدنها، سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفية هذه المراقبة، وضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.

ومن بين أهم مقتضيات المشروع أيضا، فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء في 0,85 بالمئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة دون احتساب الضريبة.

كما يتضمن المشروع فرض عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.