الثلاثاء 22 شتنبر 2026
آخر الأخبار
ابتداء من 20 شتنبر .. تغيير توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغرب يقترح مقاربة جديدة لدعم السلام في إفريقيا.. الأمن القاري أمام تحديات جديدة رئاسة الحكومة تدعو الإدارات والقطاع الخاص لتسهيل تصويت الموظفين في انتخابات 23 شتنبر ريفر بليت يتحرك لضم ياسين بونو ويجس نبض حارس المنتخب المغربي الحكومة تطلق دعما جديدا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عودة غرينيتش تربك المغاربة.. احتفاء بالساعة القانونية وفوضى في الساعات الأولى تأشيرة شنغن.. تغييرات مرتقبة تهم المغاربة وتعيد ترتيب قواعد السفر إلى أوروبا الهاكا توقف بث «دين ودنيا» على برنامج ديني لمدة شهر المحامون المغاربة يقررون تعليق إضرابهم بشكل مؤقت أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى الـ28 لوفاة المغفور له الملك الحسن الثاني الانتخابات التشريعية.. أكثر من 7 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد البرلمان انتخابات 23 شتنبر.. القانون يضمن لممثلي اللوائح نسخ محاضر التصويت ويجرّم حجبها
سياسة

تفاصيل قانون مدونة التجارة الجديد بالمغرب

بقلم الحدث بريس... 2 مايو، 2023 12:00
تفاصيل قانون مدونة التجارة الجديد بالمغرب

صادق مجلس النواب بالأغلبية، مؤخراً، على مشروع قانون 69.21 متعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وينص مشروع القانون على استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها.

كما تحدد مقتضياته الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة كبداية لاحتساب آجال المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.

وينص المشروع على منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة، وكذا فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا وجزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة.

وينص على منح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أو الشخص المفوض من لدنها، سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفية هذه المراقبة، وضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.

ومن بين أهم مقتضيات المشروع أيضا، فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء في 0,85 بالمئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة دون احتساب الضريبة.

كما يتضمن المشروع فرض عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.