الخميس 11 يونيو 2026
آخر الأخبار
السحر في الملاعب الإفريقية.. بين الموروث الشعبي ومتطلبات الاحتراف الرياضي إسقاط مروحية أمريكية فوق هرمز.. هل تنزلق واشنطن وطهران نحو مواجهة مفتوحة؟ انطلاق التحضيرات الإعلامية لانتخابات 2026.. لجنة خاصة تشرف على ولوج الأحزاب إلى الإعلام العمومي بتعليمات ملكية سامية.. انطلاق عملية “مرحبا 2026” لاستقبال مغاربة العالم عبر منظومة معززة داخل المغرب وخارجه لا غالب ولا مغلوب في مواجهة “الماص” والجيش الملكي نشرة إنذارية: موجة حر ورياح قوية وأمطار رعدية من الأربعاء إلى السبت بين السياسة والاقتصاد.. لماذا فقد الذهب جزءا من بريقه في زمن الأزمات؟ رحيل الفنان المصري عبدالعزيز مخيون بعد صراع مع المرض الجديدة.. الأمن يحبط ترويج أزيد من 27 ألف مفرقعة نارية ويوقف مشتبه فيهما عريضة إلكترونية تدعو “رايان إير” إلى إطلاق خط جوي مباشر بين طنجة والرشيدية تصعيد أميركي إيراني يرفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط ويهدد أمن الطاقة العالمي المنتخب المغربي يرفع وتيرة الاستعدادات للمونديال.. والجماهير تراهن على عبور عقبة البرازيل
سياسة

الباجدة يقدم مقترح قانون يهدف لتمكين ضحايا زلزال الحوز من تعويضات الوقائع الكارثية

بقلم الحدث بريس... 28 شتنبر، 2023 11:20
الباجدة يقدم مقترح قانون يهدف لتمكين ضحايا زلزال الحوز من تعويضات الوقائع الكارثية

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والمحدد في 20 يوما، ليصبح 60 يوما، وذلك حتى يتسنى لضحايا زلزال 8 شتنبر 2023، مباشرة مسطرة الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وقالت المجموعة في مقترح قانون تقدمت به، يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إن الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، وتخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءً لمدة طويلة، وهو ما يجعل الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمِّن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمّن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها، كما نصت على ذلك أحكام المادة 64-5- من القانون المذكور.

وأشارت مذكرة تقديم مقترح المجموعة إلى أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري، صادر عن رئيس الحكومة، يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية، ويجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث، موضحة أنه بعد نشر هذا القرار يجب على المؤمّن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها، بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك، وفي غضون العشرين (20) يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة الحكومية المكلفة بالمالية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.