الأربعاء 29 يوليوزز 2026
آخر الأخبار
ناشطة إسبانية تنقلب على البوليساريو وتدعم مقترح الحكم الذاتي أسعار النفط تتراجع بأكثر من 5% بعد وقف التصعيد بين أمريكا وإيران طهران تتمسك بمضيق هرمز وتغلق باب استئناف المحادثات مع أمريكا رسمياً.. زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب فرنسا حتى 2030 الرئيس الكولومبي الجديد يغلق سفارة بلاده بالجزائر ويعيد رسم السياسة الخارجية قانون جديد ينهي نظام 12 ساعة لأعوان الحراسة الخاصة بالمغرب جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد زلزال عنيف يضرب جنوب اليابان.. عشرات المصابين وتحذيرات من تسونامي الفاو: الفلاحة المغربية أصبحت نموذجا قاريا بفضل الرؤية الملكية واستراتيجية الجيل الأخضر موجة حر استثنائية تجتاح المغرب.. تعرف على المدن المعنية الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترحب بتنصيب اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني وتطالب بحسم الملفات العالقة الولايات المتحدة تشدد الخناق على إيران وتؤكد استمرار جهود عزلها دوليا
سياسة

كل موظف يتابع قانونيا من أجل جريمة يستوجب توقيفه احتياطيا لا عزله

بقلم الحدث بريس:متابعة. 3 مايو، 2021 11:00
كل موظف يتابع قانونيا من أجل جريمة يستوجب توقيفه احتياطيا لا عزله
الحدث بريس:متابعة.

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، قرارا يخص كل موظف موجود رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل جريمة. ينبغي توقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه. حيث شددت في حكمها على إلغاء قرارات العزل من أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك وفق للإثار القانونية لذلك.

وفي هذا الصدد، بنت المحكمة قرارها وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث شددت بموجبها على أن وجود الموظف رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل جريمة، تعمد الانقطاع عن العمل لا عزله في إطار الفصل 75، وخضوعه لمقتضيات الفصل 73 “توقيفه احتياطيا”. وينبغي توقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه.

وجاء هذا القرار بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، الذي بموجبه تعرضت فيه الطاعنة أستاذة للتعليم الإبتدائي. التي تم اعتقالها وتم الإفراج عنها بالسراح المؤقت. وحينما استفسرت عن وضعيتها الإدارية فوجئت بإشعار بقرار عزلها بدعوى الإاقطاع عن العمل والحال أنها كانت في وضعية اعتقال، وكان من الواجب تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام  الأساسي العام للوظيفة العمومية. ملتمسة بإلغاء قرار العزل لاتسامه بمخالفة القانون وانعدام السبب.

ويذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 8 و20 و21 و22 و23 من القانون 90.41 المحدثة. بموجبه محاكم إدارية والفصلين 73 و75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وغيابيا. بإلغاء قرارات عزل الموظف وتوقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.