آخر الأخبار
استقالة رئيس حرس الحدود الأمريكي في خضم تشديد سياسات الهجرة جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال 70 لتأسيسها تفكيك مخطط متطرف بالداخلة.. توقيف موالٍ لـ”داعش” وحجز أسلحة بيضاء “فدرالية اليسار” تهاجم الحكومة تحت قبة البرلمان وتستند إلى تقرير الحسابات “أسود الأطلس” يدخلون عصر الذكاء الاصطناعي بشراكة جديدة مع Google الملك محمد السادس يعزي أسرة الراحل علي الفاسي الفهري الأرصاد الجوية تحذر من رياح عاتية بالجنوب الشرقي للمغرب تأجيل جديد يُربك ملف سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي فرنسا تسجل أول إصابة بفيروس “هانتا” بعد إجلاء ركاب سفينة سياحية العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي للعقوبة.. مقاربة جديدة لإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب برشلونة يحسم “الكلاسيكو” ويتوج بلقب الليغا بعد إسقاط ريال مدريد بثنائية نظيفة إيران ترد على مقترح واشنطن عبر باكستان لإنهاء الحرب
الرئيسية / سياسة / هذه أسباب رفض القانون الجديد المنظم لمهنة العدول

هذه أسباب رفض القانون الجديد المنظم لمهنة العدول

سياسة بقلم: 21/03/2022 14:00
سياسة
هذه أسباب رفض القانون الجديد المنظم لمهنة العدول

أعربت الهيئة الوطنية للعدول عن رفضها التام لمضامين القانون الجديد المنظم لمهنتهم والمقدم من وزارة العدل، نتيجة عدم استجابته لتطلعات السيدات والسادة العدول، وعدم اعتماده على مجموعة من المرجعيات سواء المرجعية الدستورية وتوصيات إصلاح منظومة العدالة.

وأوضحت الهيئة في هذا الصدد، أن المواد التي تم تضمينها بالمسودة والتي ترفضها الهيئة. باعتبارها شروط الولوج إلى المهنة والتخصصات المطلوبة. حيت نجد مجموعة من التخصصات لها حق الولوج. إن لم نقل جميع التخصصات بhستثناء التخصصات التي لها علاقة باللغات الأجنبية. وكذا مدة التكوين حيث لم يتم التنصيص عليها، وخطاب القاضي وتوسيع اختصاصاته.

وكشفت أنه في الوقت الذي نجد بعض الجهات توثق عقود العقار المحفظ ولا تخضع إلا لرقابة وزارة المالية والمحافظ نجد رقابة القاضي بالنسبة لمهنة التوثيق العدلي. وهذا ضرب لمبدأ المساواة بين المهن الذي ينص عليه الدستور المغربي.

كما أن مدة الخطاب التي جاءت بها المسودة وإن تم تقليصها مقارنة مع ماهو منصوص عليه حاليا. فإن الخطاب سيطرح مجموعة من الإشكالات في ظل الخصاص الذي تعرفه المحاكم على مستوى القضاة.

ويشار أن الوزارة، نصت على أن الإختصاص بالنسبة للعقار المحفظ وطني فبدون حق الإيداع لا معنى لهذا الحق، علاوة على وجود تناقض بين بنود المسودة نفسها. ومن الأمثلة على ذلك المادة 40 والمادتين 106 و111. كذلك إسناد الرقابة لوكيل الملك بعد أن كان الأمر بيد السيد الوكيل العام.

ويذكر أن المادة 87 من المسودة تلزم العدل القيام بمهام التي من المفروض أن يقوم بها كاتب الضبط أو قاضي التوثيق. إضافة إلى مواد أخرى تتسم بالغموض منها الحماية القانونية للعدل أثناء مزاولته للمهنة.

مشاركة المقال: in 𝕏 f
المقال التالي إعذار جماعي لأطفال معوزين تحت شعار: “الختان شريعة الرحمان” المقال السابق الرشيدية: وكالة الحوض المائي تنظم سباقا على الطريق بمناسبة اليوم العالمي للماء
التعليقات
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

مقالات ذات صلة