الأربعاء 10 يونيو 2026
آخر الأخبار
ترامب يحذر نتنياهو من التصعيد مع إيران ويضغط لاحتواء مواجهة إقليمية متصاعدة السحر في الملاعب الإفريقية.. بين الموروث الشعبي ومتطلبات الاحتراف الرياضي إسقاط مروحية أمريكية فوق هرمز.. هل تنزلق واشنطن وطهران نحو مواجهة مفتوحة؟ انطلاق التحضيرات الإعلامية لانتخابات 2026.. لجنة خاصة تشرف على ولوج الأحزاب إلى الإعلام العمومي بتعليمات ملكية سامية.. انطلاق عملية “مرحبا 2026” لاستقبال مغاربة العالم عبر منظومة معززة داخل المغرب وخارجه لا غالب ولا مغلوب في مواجهة “الماص” والجيش الملكي نشرة إنذارية: موجة حر ورياح قوية وأمطار رعدية من الأربعاء إلى السبت بين السياسة والاقتصاد.. لماذا فقد الذهب جزءا من بريقه في زمن الأزمات؟ رحيل الفنان المصري عبدالعزيز مخيون بعد صراع مع المرض الجديدة.. الأمن يحبط ترويج أزيد من 27 ألف مفرقعة نارية ويوقف مشتبه فيهما عريضة إلكترونية تدعو “رايان إير” إلى إطلاق خط جوي مباشر بين طنجة والرشيدية تصعيد أميركي إيراني يرفع منسوب التوتر في الشرق الأوسط ويهدد أمن الطاقة العالمي
اقتصاديات

بلاغ مهم من المديرية العامة للضرائب

بقلم الحدث بريس... 6 يوليوزز، 2024 19:16
بلاغ مهم من المديرية العامة للضرائب

ذكّرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه ” عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع”.

وأشارت إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).

ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.

وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب.

وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.

غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.