آخر الأخبار
المحكمة الرياضية الدولية تمنح المغرب مهلة إضافية في ملف الطعن السنغالي حول “كان 2025” الإمارات تعلن انسحابها من أوبك و«أوبك+» في خطوة مفاجئة بريطانيا تضع شروطا جديدة صارمة لدخول القاصرين إلى وسائل التواصل التامني تهاجم حصيلة الحكومة وتصفها بـ”دعاية وردية” مكناس تحتضن الدورة ال15 للجامعة السينمائية تحت شعار: “السينما للجميع” زيادة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي تقترب من التنفيذ بمرسوم رسمي تدهور القدرة الشرائية يثير قلق المستهلكين.. دعوات لإجراءات عاجلة قبل تفاقم الأزمة غينيا تشكر الملك محمد السادس بعد عملية إنسانية لإعادة مواطنيها إلى الوطن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطالب البرلمان بحماية استقلال مجلس الصحافة القصة الكاملة لهجوم صادم خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس وزوجته إشادة دولية ببرج محمد السادس.. المغرب يرسّخ حضوره المعماري بإفريقيا مالي.. تصعيد متعدد الجبهات يضع المؤسسة العسكرية تحت ضغط متزايد
الرئيسية / سياسة / الحكومة تحدد مبلغ التعويض الخاص برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

الحكومة تحدد مبلغ التعويض الخاص برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

سياسة بقلم: 28/07/2021 11:22
سياسة
الحكومة تحدد مبلغ التعويض الخاص برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

تنفيذا للأحكام القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 القاضي بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، والمقدم من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر. احتراما للحيثيات القانونية التي تنص على: “يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي. ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير”.

وعلى صعيد أخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.484. القاضي بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

كما أن هذا المرسوم تم إحداثه تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي. والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.

ويذكر أن المادة 32 من القانون السالف الذكر، نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. حيث إن إحداث هذه الآلية الوطنية، التزام أساسي استراتيجي نصت عليه المعايير الدولية. بهدف توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

مشاركة المقال: in 𝕏 f
المقال التالي وفق تصنيف عالمي.. جامعة القاضي عياض بمراكش الأولى وطنيا والثانية إفريقيا المقال السابق نتائج العرب في خامس أيام الألعاب الأولمبية
التعليقات
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

مقالات ذات صلة