الأحد 2 غشت 2026
آخر الأخبار
ياسر زابيري ينتقل إلى راسينغ سانتاندير الإسباني معارا حتى 2027 اللجنة المؤقتة تدعو المؤسسات الصحفية إلى تحيين لوائح الصحافيين قبل 4 غشت تفاصيل حفل الاستقبال الملكي بالمضيق بمناسبة عيد العرش المجيد آخر التطورات بسبتة.. بدء الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين سانشيز من سبتة: شبكات تهريب البشر تقف وراء موجة الهجرة الأخيرة الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بتطوان في الذكرى الـ27 لعيد العرش ترامب يجدد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في برقية تهنئة إلى الملك بمناسبة عيد العرش منظمة الشبيبة الكونفدرالية تحمل السياسات العمومية مسؤولية تفاقم هجرة الشباب برشلونة يضع أوناحي ضمن خياراته لتعويض دي يونغ في الميركاتو الصيفي منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتقال إيبولا عبر الحدود الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر تصل إلى 47 درجة بعدد من مناطق المملكة سرقة الحق في المشاهدة: “المطرود من رحمة الله” ومأزق الوصاية على الوعي المغربي
سياسة

الحكومة تحدد مبلغ التعويض الخاص برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

بقلم الحدث بريس... 28 يوليوزز، 2021 11:22
الحكومة تحدد مبلغ التعويض الخاص برئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم

تنفيذا للأحكام القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.75 القاضي بتحديد مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عند انتهاء مهامهم، والمقدم من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مبلغ التعويض المذكور المخول للمعنيين بالأمر. احتراما للحيثيات القانونية التي تنص على: “يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي. ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير”.

وعلى صعيد أخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.484. القاضي بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.

كما أن هذا المرسوم تم إحداثه تنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي. والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الأخيرة.

ويذكر أن المادة 32 من القانون السالف الذكر، نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. حيث إن إحداث هذه الآلية الوطنية، التزام أساسي استراتيجي نصت عليه المعايير الدولية. بهدف توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.