الخميس 17 شتنبر 2026
آخر الأخبار
أونسا يحذر المغاربة.. هذه شروط اقتناء وحفظ لحوم الدواجن بشكل آمن ملف الصحراء.. اليونان وكولومبيا تعززان أوراق المغرب قبل قرار مجلس الأمن ميراج إماراتية في طريقها إلى المغرب.. صفقة تعزز قوة سلاح الجو الملكي لقجع يكشف كواليس دخوله السياسة ويحسم موقفه من قيادة «البام»  وهبي يكشف الخميس عن قائمة الأسود لمواجهتي الغابون وليسوتو تقرير صادم من إسبانيا.. ربع السكان مهددون بالفقر والإقصاء الاجتماعي فيدرالية ناشري الصحف تلوّح بمقاطعة تشكيل المجلس الوطني للصحافة وسحب ملفات ترشيحها البرامج الحزبية تحت المجهر.. منصات التواصل تكشف انتظارات الناخبين المجلس الوطني للصحافة.. عندما يتحول الإقصاء إلى أزمة ثقة داخل المشهد الإعلامي المغربي انتخابات المجلس الوطني للصحافة.. 49% من الصحافيين يصوتون و7 أسماء تحسم المقاعد 23 قضية اعتداء جنسي بسبتة.. سجن احتياطي لمهاجر مغربي متهم بالتحرش بقاصر غانا تصفع البوليساريو وتقطع الطريق على التأويلات
سياسة

أغلالو في مرمى الإنتقادات بسبب تحقير أحكام قضائية

بقلم الحدث بريس... 15 مارس، 2023 13:00
أغلالو في مرمى الإنتقادات بسبب تحقير أحكام قضائية

مازال قرار رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسماء أغلالو، بالسماح بعودة عقل السيارات عبر ما يعرف بـ”الصابو” يثير الكثير من الجدل حول مدى قانونيته، حيث اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أن هذا القرار يدخل في خانة ” جريمة الغدر”، وأنه قد تترتب عنه عقوبات جنائية ضد أغلالو قد “تصل إلى خمس سنوات سجنا”.

وقال الغلوسي، إن “عمدة الرباط ماضية في تحقير أحكام القضاء و انتهاك الدستور و القانون و ارتكاب أفعال معاقب عليها جنائيا، لذلك تجدها مصممة على إعادة تنظيم وقوف العربات ذات المحرك بالمدينة عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع مايسمى “الصابو” والذي يتطلب إزالته دفع إتاوة مقابل ذلك”.

وأشار المتحدث أنه “سبق للقضاء أن عرضت عليه هذه القضية وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط، والتي اعتبرت أنه و إن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و رفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الإختصاصات في الأمر والمنع والإذن ولم يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها مادام أن وجودها لا يشكل أية عرقلة للسير”.

موردا أن “حرية التنقل مضمونة دستوريا وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو ما يفيد حتما أن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا والتي لا يمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء وفقا للقانون”.، موردا أن “عقل سيارات المواطنين وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل (الصابو)يشكل تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور”.

وأكد الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “استخلاص إتاوات دون سند قانوني يندرج ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات، مما يفيد أن عمدة الرباط ترتكب أفعالا معاقبا عليها جنائيا وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة”.

وتابع أن “لجوء عمدة الرباط وغيرها من عمداء المدن إلى عقل سيارات المواطنين المركونة بالشارع العمومي والتي لا تشكل أية عرقلة للسير، يشكل تحقيرا واستهتارا بأحكام القضاء ومقتضيات الدستور والقانون كما هو واضح أعلاه، ليبقى السؤال المطروح هو من يشجع ويساعد عمدة الرباط على انتهاك الدستور والقانون وتحقير المقررات القضائية وارتكاب أفعال ذا ت صبغة جنائية ؟”.

يأتي هذا بعدما تعالت شكايات مواطنين بمدينة الرباط في الآونة الاخيرة، من عودة شركة “الرباط باركينغ” إلى تنظيم توقف السيارات من خلال استعمال “الصابو” بشوارع الرباط، وذلك بالرغم من أن محكمة الإستئناف الإدارية بذات المدينة سبق أن قضت سنة 2015 بعدم قانونية ومشروعية “الصابو”، إلا أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع تعود تدريجيا للإشتغال وفق المنهج السابق.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.