الأحد 2 غشت 2026
آخر الأخبار
الملك محمد السادس: خدمة المغاربة غايتي الأولى وليست الأمجاد الشخصية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس ياسر زابيري ينتقل إلى راسينغ سانتاندير الإسباني معارا حتى 2027 اللجنة المؤقتة تدعو المؤسسات الصحفية إلى تحيين لوائح الصحافيين قبل 4 غشت تفاصيل حفل الاستقبال الملكي بالمضيق بمناسبة عيد العرش المجيد آخر التطورات بسبتة.. بدء الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين سانشيز من سبتة: شبكات تهريب البشر تقف وراء موجة الهجرة الأخيرة الملك محمد السادس يترأس حفل الولاء بتطوان في الذكرى الـ27 لعيد العرش ترامب يجدد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في برقية تهنئة إلى الملك بمناسبة عيد العرش منظمة الشبيبة الكونفدرالية تحمل السياسات العمومية مسؤولية تفاقم هجرة الشباب برشلونة يضع أوناحي ضمن خياراته لتعويض دي يونغ في الميركاتو الصيفي
سياسة

قرار جديد لمديرية الحموشي من أجل منع ترويض ومرافقة الكلاب الشرسة

بقلم الحدث بريس... 31 مارس، 2021 08:00
قرار جديد لمديرية الحموشي من أجل منع ترويض ومرافقة الكلاب الشرسة

الحدث بريس : مُتابعة.

وجهت المديرية العامة للأمن الوطني. تعليمات صارمة إلى جميع مصالحها. من أجل مكافحة كل أشكال الحيازة غير القانونية للكلاب الشرسة. داعية إلى مكافحة ترويض ومرافقة هذا النوع من الحيوانات التي تشكل خطرا على السلامة الجسدية للمواطنين.

مقتضيات القانون المتعلق بوقاية الأشخاص.

وأشارت المديرية في مذكرة أرسلتها إلى مصالحها اللا ممركزة. لمقتضيات القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. وكل النصوص التنظيمية التي أصدرتها الحكومة من أجل تطبيق هذا النص التشريعي. إضافة إلى فئات الكلاب الممنوع مرافقتها وترويضها.

زجر جميع المخالفات المرتكبة عن طريق حيازة الكلاب الممنوعة.

ودعت مصالحها الأمنية. إلى ضرورة زجر جميع المخالفات المرتكبة عن طريق حيازة الكلاب الممنوعة. والتدخل بشكل حازم ضد ظاهرة الإقبال على ترويض وتربية هذه الحيوانات واستعمالها في أغراض من شأنها ان تمس بالسلامة الجسدية للمواطنين وتشكل تهديدا للإحساس بالأمن.

مضامين القانون 56.12.

وبحسب القانون 56.12. يقصد بـ”الكلاب الخطيرة”: “كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي. بشراسة تشكل خطرا على الإنسان”.

ذات القانون. يمنع “تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة”. كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة. ويمنع أيضا إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

وحمل هذا القانون الذي صدر سنة 2013. عقوبات صارمة في وجه كل من “تملك هذه الأصناف من الكلاب. أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها”. بـ”الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

كما نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره. في إحداث عاهة مستديمة بـ”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم. وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.