آخر الأخبار
تقرير دولي ينتقد قانون الإضراب ويصنف المغرب ضمن الدول المنتهكة لحقوق العمال هل تبتسم “لعنة” المجموعة الثالثة للمغرب؟ .. قراءة مثيرة تربط أسود الأطلس بلقب مونديال 2026 النيابة العامة تشدد الرقابة على التسجيل الانتخابي وتتوعد المخالفين بالمتابعة تريبولي» تعبر بحر العرب.. واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية رسميا .. “الأحرار” يحسم مرشحيه للانتخابات التشريعية 2026 بجهة درعة تافيلالت إقليم زاكورة يستعد لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى مغاربة العالم.. “نحو جيل جديد من الاستثمار بلقشور رئيسا للعصبة الاحترافية لولاية ثانية.. والمصادقة على تعديلات تنظيمية جديدة الذكاء الاصطناعي يرشح هذا المنتخب للتتويج بكأس العالم 2026 جلالة الملك يجدد الثقة في عبد النباوي ويعين أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بين مطالب التسليم والخطاب السياسي.. جدل جديد يلاحق السلطات الجزائرية الملك يستقبل 12 سفيرا جديدا بالرباط لتعزيز الشراكات الدبلوماسية للمملكة حموشي يقود مراجعة أمنية شاملة لمواجهة الشغب الرياضي بالملاعب
الرئيسية / سياسة / المحكمة الإدارية تنهي “حرب القضاة” حول هذا الإشكال الدستوري

المحكمة الإدارية تنهي “حرب القضاة” حول هذا الإشكال الدستوري

سياسة الحدث بريس... 23/09/2021 14:20
سياسة
المحكمة الإدارية تنهي “حرب القضاة” حول هذا الإشكال الدستوري

عملت المحكمة الإدارية بالرباط، على إصدار حكما متناسقا مترابطا سليم البناء قوي التعليل ومقنع الحجة، في إطار ثبوت تقديم طلب الاستقالة من حزب والترشح باسم حزب جديد لايجعل من المعني الذي رفض طلب استقالته في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه بالتالي موانع الترشيح.

وعلى هذا الأساس، فإن الحكم الصادر تحت رقم: 3512، بتاريخ 20 شتنبر 2021. هو بمثابة اجتهاد منسجم مع الدعوات الفقهية في الموضوع. والسوابق القضائية للمجلس الدستوري. ولبنة جديدة لحوار القضاءين الإداري والدستوري.

مبدأ حرية الانتماء السياسي

كما أن هذا الحكم يقضي بربط نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها. ويجعل المنتمي للحزب المعبر عن رغبته في الانسحاب منه، والذي رفض طلبه بالاستقالة في وضع المكره على البقاء في تنظيم سياسي عبر صراحة عن رفضه واستمراره في الانتماء إليه. وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي المقرر دستوريا والمكرس قانونا. رفض الطعن…نعم”.

وعلى صعيد أخر، أفاد الدكتور محمد اتركين على أن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على أنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.”

كما لفت الأكاديمي على أن تنظيم هذه المادة على مستوى. الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب السياسية، متباين، ويصل في بعض الأنظمة إلى درجة تقييد أثر ومفاعيل الاستقالة، بشرط الموافقة عليها. مما يجعل من نظام للحزب، مقيدا لحق دستوري ومفسرا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عرف تأويليين قضائيين متضاربين:

تأويليين قضائيين متضاربين

– الأول: صادر عن المجلس الدستوري، وهو الذي يوثر التوقف عند مستوى التحقق من وجود استقالة مكتوبة، واضحة، معبرة عن إرادة “الانسحاب” من الحزب، دون التثبت من مدى احترام الاستقالة للشكليات المقررة في البناء الداخلي المنظم لمؤسسة الحزب السياسي، مبرره في ذلك، أن هذه المرجعية لاترقى، في قيمتها وتراتبيتها، إلى مستوى تقييد حق مستمد من أحكام الدستور، ومنظم من قبل قانون تنظيمي، ولو تعلق الأمر بحالة ممارسة القاضي الدستوري لوظيفة القاضي الإنتخابي.

– الثاني: صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض (قرارها رقم 1477/1 في الملف الإداري رقم 1192/4/1/2016 بتاريخ 20 أكتوبر 2016). والذي يعطي قيمة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، ويجعل مقتضياتها ذات أثر معياري. مكمل لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، في قراءة نصية للمادة 22 المشار إليها.

مشاركة المقال: in 𝕏 f
المقال التالي رفاق نبيل بنعبد الله ينحازون للمعارضة “الوطنية الديمقراطية” المقال السابق بورصة الدار البيضاء على وقع الارتفاع في تداولات الافتتاح
التعليقات
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

مقالات ذات صلة