الأربعاء 24 يونيو 2026
آخر الأخبار
نشرة إنذارية تحذر من موجة حر تصل إلى 44 درجة وزخات رعدية بالمملكة قضية أشرف حكيمي تعيد الجدل حول المحاكمات الإعلامية.. بين سلطة القضاء وأحكام الرأي العام إحباط محاولة لتهريب 700 كيلوغرام من الشيرا بضواحي طنجة مصر تحقق فوزها الأول تاريخيا في كأس العالم الداخلية تودع نتائج مراجعة اللوائح الانتخابية استعداداً لتشريعيات 2026 أزمة الماء بجهة فاس مكناس تكشف هشاشة البنيات المائية في مواجهة الأعطاب برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية الـ 37 للمجلس إيطاليا ترفع التأهب إلى الدرجة القصوى بسبب موجة حر تضرب 15 مدينة مونديال 2026.. منتخبات تودع المنافسات قبل إسدال الستار على دور المجموعات “الهاكا” تضبط قواعد التغطية الإعلامية لانتخابات 2026  ازدواجية الجنسية في كرة القدم المغاربية.. بين الانتماء الوطني والاختيارات الرياضية  تصعيد جديد للمحامين ضد مشروع قانون المهنة.. ووقفة احتجاجية مرتقبة أمام البرلمان
سياسة

وزير الداخلية : مشروع القانون المتعلق بأراضي الجماعات السلالية، نقطة الانطلاق لعملية التمليك

بقلم الحدث بريس... 3 أبريل، 2019 13:46
وزير الداخلية : مشروع القانون المتعلق بأراضي الجماعات السلالية، نقطة الانطلاق لعملية التمليك

 

 

 

الحدث بريس:متابعة.

أشار  وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري يهدف أساسا إلى تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك.

 وأوضح السيد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يروم أيضا نقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى.

وأضاف أن عدد الجماعات السلالية المعنية بهذا الورش يبلغ 450 جماعة، فيما تقدر المساحة الإجمالية المعنية بالتمليك 337 ألف و237 هكتارا، منها 213 ألف و565 هكتارا محفظة، أما عدد ذوي الحقوق المرشحين للتمليك فيقدر بـ90 ألف و185.

 

وذكر الوزير بأن ظهير 25 يوليوز 1969 يعتبر، بجانب النصوص الأخرى التي شكلت المنظومة القانونية لميثاق الاستثمارات الفلاحية، تحولا جذريا في كيفية التعاطي مع أراضي الجماعات السلالية التي كانت تخضع في تدبيرها لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، وخاصة الأراضي الواقعة داخل دوائر الري بالمملكة.

 

واستعرض السيد لفتيت، بهذه المناسبة، أهم الإشكالات التي رافقت تفعيل التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات، وتهم إجمالا صعوبة إعداد ونشر لوائح ذوي الحقوق، وضعف وتيرة تحفيظ المحيطات العقارية المشمولة بدوائر الري، وارتفاع كلفة ورسوم التحفيظ العقاري، وأيضا عدم قدرة ذوي الحقوق على تحمل نفقات وتكاليف تأسيس الرسوم العقارية الفردية إن وجدت، وتمدد وتوسع بعض المدن والتجمعات السكنية على أجزاء من الأراضي المشمولة بظهير 1969.

 

وأكد أن الهدف من سن ظهير 1969 تمثل في تمكين الفلاحين من ذوي الحقوق من استغلالات فلاحية تستجيب لمنطق الاستثمار الفلاحي وتحفيزهم على الاستقرار وتحسين الإنتاج.

 

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.