الإثنين 21 شتنبر 2026
آخر الأخبار
باحث مغربي يتوج بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين أحزاب خارج دائرة التمثيلية تراهن على اقتراع 23 شتنبر لبلوغ مجلس النواب نشرة جوية برتقالية.. زخات رعدية وبَرَد ورياح قوية تضرب مناطق المملكة القائد الجديد لـ«مينورسو» في أول تصريح: ملتزمون بخدمة السلام في الصحراء ابتداء من 20 شتنبر .. تغيير توقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية المغرب يقترح مقاربة جديدة لدعم السلام في إفريقيا.. الأمن القاري أمام تحديات جديدة رئاسة الحكومة تدعو الإدارات والقطاع الخاص لتسهيل تصويت الموظفين في انتخابات 23 شتنبر ريفر بليت يتحرك لضم ياسين بونو ويجس نبض حارس المنتخب المغربي الحكومة تطلق دعما جديدا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات عودة غرينيتش تربك المغاربة.. احتفاء بالساعة القانونية وفوضى في الساعات الأولى تأشيرة شنغن.. تغييرات مرتقبة تهم المغاربة وتعيد ترتيب قواعد السفر إلى أوروبا الهاكا توقف بث «دين ودنيا» على برنامج ديني لمدة شهر
سياسة

فريق التجمع الدستوري ينتقد القرار الوزاري القاضي بتحديد أطر ممارسة الخبرة العقارية

بقلم الحدث بريس... 5 يونيو، 2021 12:36
فريق التجمع الدستوري ينتقد القرار الوزاري القاضي بتحديد أطر ممارسة الخبرة العقارية

تماشيا مع القرارات الوزارية رقم 1081.03 القاضية بإحداث أنواع الخبرة وتحديد مقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين، ثم حصر المقاييس العتمدة في مجال الخبرة العقارية في الحصول على شهادة وطنية لمهندس معماري، أو ما يعادلها مع تجربة 5 سنوات على الأقل في العمل الفعلي.

في هذا الصدد، شدد فريق التجمع  الدستوري على أن هذا القرار أقصى أطر مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية من ممارسة مهام الخبرة العقارية، في الوقت الذي تقر جملة من النصوص القانونية والتنظيمية صراحة ممارسة هذه الأطر لتلك المهنة.

وعلى هذا الأساس، فإن القرار الوزاري المتعلق بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكينين من قبل اللإدارة، والذي أوكل بمقتضى المادة 8 منه إلى لجنة إدارية التعرف على الدور المخزنية ومعاينتها والتعرف على درجتها حسب جودتها وأهمية موقعها، من أجل ترتيبها تم تحديد إتاوة استغلالها، وجعل ممثل مديرية أملاك الدولة أحد ركائزها الأساسيين وهذا حال الفصل 6 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الذي اعتبر أن مندوب أملاك الدولة أو من ينتدبه ضمن الأعضاء الدائمين للجنة الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات تطبيقا للفصل 41 من القانون المذكور، أقصى بشكل صريح أطر مديرية أملاك الدولة.

وتجدر الإشارة، على أن قاضي المستعجلات يكون ملزما بالأمر بنقل، حيازة العقار أو الحقوق العينية موضوع نزع الملكي، لأجل المنفعة العامة مقابل التعويض الاحتياطي الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة المذكورة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.