الجمعة 31 يوليوزز 2026
آخر الأخبار
الفاو: الفلاحة المغربية أصبحت نموذجا قاريا بفضل الرؤية الملكية واستراتيجية الجيل الأخضر موجة حر استثنائية تجتاح المغرب.. تعرف على المدن المعنية الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترحب بتنصيب اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني وتطالب بحسم الملفات العالقة الولايات المتحدة تشدد الخناق على إيران وتؤكد استمرار جهود عزلها دوليا بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات إدريس بوداش، مدير جريدة الحدث بريس، يرفع أسمى آيات التهاني والولاء إلى جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد الملك محمد السادس: خدمة المغاربة غايتي الأولى وليست الأمجاد الشخصية صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس ياسر زابيري ينتقل إلى راسينغ سانتاندير الإسباني معارا حتى 2027 اللجنة المؤقتة تدعو المؤسسات الصحفية إلى تحيين لوائح الصحافيين قبل 4 غشت تفاصيل حفل الاستقبال الملكي بالمضيق بمناسبة عيد العرش المجيد
سياسة

محكمة النقض.. صفة الحائز وعلاقته بالضحية عديمة الأمر

بقلم الحدث بريس... 11 مايو، 2021 20:54
محكمة النقض.. صفة الحائز وعلاقته بالضحية عديمة الأمر

أصدرت محكمة النقض قرارا لها أثناء بثها في الملف الجنحي المرفوع أمام أنظارها، والذي يقضي بحيازة صور وأفلام خليعة والتهديد بنشر أمور شائنة مقابل مبالغ مالية وعرضها على الشبكة العنكبوتية، حيث قضت على أن صفة الحائز وعلاقته بالضحية عديمة الأمر.

وجاء هذا القرار القانوني بمقتضى الفصل 59 من قانون الصحافة، حيث شدد المشرع المغربي بموجبه المعاقبة على حيازة الصور والأفلام الخلعية بصرف النظر عن صفة حائزها سواء كانت تربطه بالضحية علاقة زوجية أم لا. مادام أن هذه الصور قد تم عرضها على أنظار العموم في الشبكات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، تم تقديم مذكرة للطعن بالنقض المدلى به. من طرف الطاعن والذي يفيد على أن حيازة الطاعن لصور وأفلام تخص الزوجة لايوجد ما يحرمه قانونا مادام أن الصور لها ارتباط بزوجته، ويحق الاطلاع عليها وهي عارية، وأفاد على أن هذا الأمر لايتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

كما أفادت المذكرة على أنه مادام هذا الفعل يكتسب شرعيته من خلال عقد الزواج المبرم والموثق. فلا داعي لتجريم هذا الفعل. حيث إن الحيازة المجردة بمفهوم الفصل 59 من قانون الصحافة غير مجرمة ولايجب ربطها بالاتجار أو التوزيع أو العرض.

ويذكر أن المذكرة التقديمية لم تحرك ساكنا بخصوص المقتضيات التي عززت بها محكمة النقض حكمها. على اعتبار أن المشرع عاقب على حيازة الصور والأفلام الخليعة، بصرف النظر عن صفة حائزها سواء كانت تربطه بالضحية علاقة زوجية أو لا.

ولفتت محكمة النقض على أنه تماشيا مع مقتضيات الفصل المذكور من قانون الصحافة المغربية. فإن هذا الفعل يعاقب عليه قانونيا ويعتبر جريمة في حق الضحية مادام أن الصور تم عرضها على أرض الواقع وعلى أنظار العموم .

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.